ألية الأول وهكذا ثم يقوم الإمام في الوسط، ولو كان معهم نساء جعل رأس المرأة الأولى إلى ألية الرجل الأخير ثم الثانية إلى ألية الأولى وهكذا، ثم يقوم الإمام في وسط الرجال ويصلي عليهم صلاة واحدة، روى ذلك كله عمار عن الصادق (ع) (1). انتهى.
أقول: رواية عمار قد رواها الكليني في الكافي (2) والشيخ في التهذيب (3) وهي في الكافي كما نقلناه وذكره شيخنا المذكور، وأما في التهذيب فإن فيه (ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى رأس المرأة الأولى) ومثله في المنتهى، والظاهر أنه أخذه من التهذيب، ولا يبعد أنه سهو من قلم الشيخ فإن الموافق لسياق الرواية إنما هو ما في الكافي. وظاهر كلام شيخنا الشهيد في الذكرى تخصيص اطلاق تلك الروايات بهذه الرواية.
وكيف كان فعندي في العمل برواية عمار اشكال، فإنه متى طال الصف وقام الإمام في وسط الرجال فإن قرب الإمام إلى الجنازة التي يقوم بحذائها كما هو السنة في الصلاة قلى الجنازة لزم تأخر ميمنة الصف خلفه وإن بعد على وجه تكون الميمنة قدامه لزم خلاف السنة في الصلاة. ولم أر من تعرض لهذا الاشكال في هذا المجال. والله العالم.
ومنها - استحباب كثرة المصلين، قال في الذكرى: يستحب كثرة المصلين لرجاء مجاب الدعوة فيهم وفي الأربعين بلاغ، ففي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله (4) (ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه) وروينا عن عمر بن يزيد عن الصادق (ع) (5) (إذا مات المؤمن فحضر جنازته