ونحوها ما رواه في الكافي عن معاوية عن أبي عبد الله (ع) (1) في حديث (أنه سأله عن صلاة العيدين فقال ركعتان... إلى أن قال: ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس).
وما رواه في كتاب الاقبال عن محمد بن الحسن بن الوليد بإسناده عن أبي عبد الله (ع) (2) قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال لا تصلين يومئذ على بارية أو بساط. يعني في صلاة العيدين).
وقال في كتاب الفقه الرضوي (3) (وإذا أردت الصلاة فابرز تحت السماء وقم على الأرض ولا تقم على غيرها... إلى آخره).
وقل من نبه على هذا الحكم من أصحابنا (رضوان الله عليهم).
ومنها - أن يقول المؤذن عوض الأذان والإقامة - فإنه لا أذان ولا إقامة لغير الخمس - الصلاة (ثلاثا).
ويدل على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع) (4) قال: (قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال ليس فيهما أذان ولا إقامة ولكن ينادي الصلاة (ثلاث مرات) وليس فيهما منبر، المنبر لا يحرك من موضعه ولكن يصنع للإمام شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل).
والأخبار بأنه ليس فيها أذان ولا إقامة كثيرة قد تقدم جملة منها.
قال في الذكرى: لا أذان لصلاة العيد بل يقول المؤذن الصلاة (ثلاثا) ويجوز رفعها باضمار خبر أو مبتدأ ونصبها باضمار (احضروا أو ائتوا) وقال ابن أبي عقيل يقول (الصلاة جامعة). ولم نقف على مستنده.