الشارح عليه في ما طوينا ذكره من أن قوله (ع) (من أدرك ركعة من الوقت) يعمم الجميع.. إلى آخر الكلام - فإن فيه (أولا) - أن ظاهر كلام الشارح في المقالة السابقة يعطي منع الدخول مع تيقن سعة الوقت أو ظنها وهو الذي رد به الخبر المذكور هنا حيث قال ثمة:
ويشكل بأن الواجب الموقت يعتبر وقوعه في الوقت فمع الشك فيه لا يحصل يقين البراءة بالفعل.. إلى آخره، فإنه ظاهر في عدم جواز الدخول وإن تيقن بقاء ركعة بل لا بد من وقت يسع الجميع كما هو ظاهر كلام الشافعي المتقدم.
وثانيا - ما أشرنا إليه آنفا من أن هذا الخبر لم يثبت وروده من طريقنا (1) فلا يمكن الاعتماد عليه في هذا المحل ولا غيره وإن كثر تناقله في كلامهم وتداوله على رؤوس أقلامهم، وبه يظهر لك ما في هذا الكلام من تكرار هذا الخبر وما يتفرع عليه من الأحكام وما ذكره من التعرض في المقام بالنقض والابرام، فإنه بناء على ما عرفت نفخ في غير ضرام. وبه يتبين أن من ذهب إلى وجوب الدخول في الصلاة متى علم إدراك ركعة من الوقت إن استند إلى هذا الخبر فقد عرفت ما فيه، وإن استند إلى الاجماع كما تقدم نقله عنهم في باب الأوقات فقد عرفت أيضا ما في باطنه وخافيه.
الثالث - قال المحقق في الشرائع: ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة. قال السيد السند بعد نقل العبارة المذكورة: الضابط في ذلك تيقن اتساع الوقت للمقدار الواجب من الخطبتين والصلاة دون المسنون منهما. قيل وكذا تجب الجمعة مع ظن اتساع الوقت أو الشك في السعة وعدمها لأصالة بقاء الوقت. ويشكل بأن الواجب الموقت يعتبر وقوعه في الوقت فمع الشك فيه لا يحصل يقين البراءة بالفعل، والاستصحاب هنا إنما يفيد ظن البقاء وهو غير كاف في ذلك. انتهى.