فلثبوت ذلك في مطلق الجماعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب صلاة الجماعة.
وهل الاستخلاف هنا وجوبا أو استحبابا؟ صرح العلامة في المنتهى بالأول وجزم ببطلان الصلاة بدونه محافظة على اعتبار الجماعة فيها استدامة كما تعتبر ابتداء.
وفيه أن الظاهر أن الجماعة إنما تعتبر ابتداء لا استدامة كما صرح به غير واحد من الأصحاب، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في فروع المقصد الثاني في العدد.
وبه يعلم الوجه في الثاني وإن كان الأحوط ما ذكره (قدس سره).
ولو لم يتفق في الجماعة من هو بشروط الإمامة أتموا فرادى جمعة لا ظهر أو وهل يشترط مع الاستخفاف استئناف نية القدوة؟ الأظهر ذلك لانتفاء القدوة الأولى بما عرض للإمام مما أوجب خروجه مع وجوب نية تعيين الإمام كما سيجئ إن شاء الله تعالى في باب الجماعة. وقيل لا يشترط لتنزيل الخليفة منزلة الأول. فيه ما عرفت من وجوب نية التعيين.
(الثالث) - لو ركع مع الإمام في الأولى وزوحم عن السجود فليس له السجود على ظهر غيره بل إن أمكنه السجود بعد قيام الصفوف وسجد والتحق بالإمام في الركوع الثاني وجب وأجزأه، وما حصل من الاخلال بالمتابعة في الركن مغتفر بالعذر كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى.
وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام ثانيا فليس له الركوع معه لئلا يلزم زيادة ركن في الصلاة فتبطل فإذا سجد سجد معه ونوى بسجدتيه الركعة الأولى ثم أتم صلاته بعد تسليم الإمام فإن صلاته تصح اجماعا.
ولو لم ينو بسجدتيه الأولى بل نوى الثانية أم لم ينو شيئا فأقوال: أحدها - بطلان صلاته وعليه الشيخ في النهاية وأكثر المتأخرين والظاهر أنه المشهور، والظاهر أن وجهه - كما ذكره في المدارك - عدم الاعتداد بهما لعدم نيتهما للأولى استلزام إعادتهما زيادة الركن في الصلاة.