ثم إن مما يدل على ما ذكره في التذكرة بناء على ما نقله في الروض ما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه (1) (أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة فإن بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له إن يعتد بتلك الركعة؟ فأجاب عليه السلام إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع) ونحوها رواية أخرى لا يحضرني الآن محلها (2).
(الثاني) - لو كبر وركع ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا لم تكن له جمعة ووجب عليه صلاة الظهر إن كان ذلك في الركعة الثانية وإلا فجمعة إن كان في الركعة الأولى، والوجه فيه أن الشرط ادراك الإمام راكعا ولم يحصل لمكان الشك ولتعارض أصلي عدم الادراك وعدم الرفع فيتساقطان ويبقى المكلف تحت عهدة التكليف وليس إلا الظهر لفوات الجمعة. والله العالم.
(المقصد الخامس) - في وحدة الجمعة بمعنى أن لا تكون هناك جمعة أخرى دون ثلاثة أميال وهو اجماعي بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) خلافا لمخالفيهم حيث لم يعتبروا ذلك (3) وبه تظافرت أخبارهم (عليهم السلام):