مثل قولهما (عليهما السلام) في صحيحة محمد بن مسلم وبريد (1) (إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها).
وقول أبي عبد الله (ع) في صحيحة أبي بصير (2) (إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم).
وقوله (ع) في رواية ابن أبي يعفور (3) (إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم) ونحوها غيرها.
وإنما الخلاف في آخره والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) الأخذ في الانجلاء وإليه ذهب الشيخان وابن حمزة وابن إدريس والمحقق في النافع والعلامة في جملة من كتبه.
وذهب المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى إلى أن آخره تمام الانجلاء واختاره الشهيد والسيد في المدارك ونقل أيضا عن ظاهر المرتضى وابن أبي عقيل وسلار وهو الظاهر من الأخبار فإنه وإن لم يرد التصريح فيها بالتحديد أولا وآخرا إلا أن مقتضى ما قدمنا ذكره من تعليق الوجوب في الأخبار على وجود الكسوف أنه ممتد بامتداده وثابت بثبوته. ودعوى كونه يفوت الوجوب بمجرد الأخذ في الانجلاء تخصيص للأخبار المذكورة من غير مخصص فيستمر إلى تمام الانجلاء.
ويعضده ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) (4) قال قال: (إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل وإن (؟ أجبت) أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز).
والتقريب فيه أنه دل على التخيير بين أن يطول في صلاته بقدر مدة الكسوف ويفرغ بانجلائه كملا وهو أفضل وبين أن يفرغ قبل الانجلاء، وقضية جعل الغاية