الوجوب عينيا بالنسبة إلى كافة المكلفين.
(المقصد الثالث) في الخطبتين، وتحقيق الكلام في المقام يتوقف على بسطه في موارد (الأول) - أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) وأكثر العامة (1) على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة، قال في المدارك: لأن النبي (صلى الله عليه وآله) خطب خطبتين امتثالا للأمر المطلق فيكون بيانا له، وقد ثبت في الأصول أن بيان الواجب واجب.
أقول: فيه (أولا) إنا لم نقف على الأمر المطلق إذا ليس إلا القرآن العزيز وهو غير مشتمل على الأمر بالخطبة كما لا يخفى، إلا أن يكون مراده الأمر بالسعي في الآية والمراد السعي إلى الصلاة. وفيه أن دخول الخطبتين تحت الصلاة غير ظاهر واحتمال اطلاقها عليهما مجاز لا يترتب عليه البيان إنما يرجع إلى ما دل عليه اللفظ حقيقة ويتبادر منه فهما.
والأظهر الاستدلال على ذلك بما رواه المحقق في المعتبر نقلا من جامع البزنطي عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" لا جمعة إلا بخطبة وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ".
و (ثانيا) أن هذا الكلام ينقض ما تقدم منه في باب الوضوء في مسألة وجوب غسل الوجه من الأعلى حيث قد ذهب إلى الاستحباب ثمة مع دلالة الوضوءات البيانية واشتمالها على الغسل من الأعلى فهي مفسرة لاجمال الآية ومبينة له مع أنه منع من ذلك ثمة، قد وقد تقدم تحقيق الكلام معه في ذلك في المسألة المذكورة.