(من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده) ونحوه غيره مما سيأتي إن شاء الله تعالى.
والتقريب في هذه الأخبار أنه لو شرعت الصلاة مرة أخرى في البلد لما حسن هذا الاطلاق في هذه الأخبار بأن يقال (لا صلاة ولا قضاء عليه) أو يقال:
(فليصل وحده) لامكان الاجتماع على جماعة أخرى كما لا يخفى.
وأما ما ذكره الشهيد ومن تأخر عنه - من أن هذا الشرط إنما يعتبر مع وجوب الصلاتين فلو كانتا مندوبتين أو إحداهما لم يمنع التعدد - ففيه أنه لم يقم لنا دليل على استحباب الجماعة في العيدين كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في مسألة على حدة وإلى ذلك أشار في المدارك أيضا حيث قال بعد نقل ذلك عن الشهيد: وليس في النصوص دلالة على شئ من ذلك. انتهى.
وقال في الذكرى: مذهب الشيخ في الخلاف ومختار صاحب المعتبر أن الإمام لا يجوز له أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في البلد. ثم أورد صحيحة ابن مسلم (1) ثم قال ونقل في الخلاف عن العامة (أن عليا (ع) (2) خلف من يصلي بالضعفة) وأهل البيت (عليهم السلام) أعرف. انتهى.
خامسها - الخطبتان وقد اختلف فيهما كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) فقال الشيخ في المبسوط في باب صلاة العيدين: وشرائطها شرائط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك. وهو ظاهر في قوله بشرطيتهما في العيدين، وبه قال ابن إدريس والعلامة في المنتهى حيث قال: والخطبتان واجبتان كوجوبهما في الجمعة ولا نعرف خلافا بين المسلمين في كونهما بعد الصلاة إلا من بني أمية (3) ثم ذكر أيضا أنه لا يجب حضورهما ولا استماعهما بغير خلاف. ونحو ذلك ذكر في التذكرة أيضا.