وبالجملة فالجمع بين الروايات هنا لا يخلو من اشكال سيما مع اعتضاد صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم بأخبار الجماعة المستفيضة بالأمر بالتخفيف وعدم الإطالة رعاية لحال المأمومين، إلا أن يقال باختصاص ذلك بهما (صلوات الله عليهما) في هذه الصلاة بخصوصها لأجل بسطها على مقدار زمان الكسوف. وفيه ما فيه. والله العالم الخامس - أنه يستفاد من الأخبار المتقدمة استحباب التكبير عند الرفع من كل ركوع إلا الخامس والعاشر فإنه يقول (سمع الله لمن حمده) وهذا التكبير من خصوصيات هذه الصلاة، وأنه يقنت خمس قنوتات، والجميع مما خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم).
إلا أن الشهيد في البيان قال إنه يجزئ القنوت على الخامس والعاشر وأقله على العاشر. قال في المدارك ولم نقف على مأخذه.
أقول: إن كان مراده أنه لم يقف على مأخذه ولو بالنسبة إلى الخامس والعاشر ففيه ما قدمنا نقله عن الصدوق من قوله (وإن لم تقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به) وإن أراد من حيث الاكتفاء بالعاشر خاصة فهو كذلك ولعله لمجرد اعتبار كون هذه الصلاة في الحقيقة ركعتين فالقنوت إنما هو في الثانية.
ومن مستحبات هذه الصلاة أيضا الجهر بالقراءة، قال في المنتهى إنه مذهب علمائنا وأكثر العامة (1) وقد تقدم ذلك في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (2)