هذه الأخبار ظاهرة الرجحان على الخبرين على الخبرين المذكورين.
والحق أنه لولا النص ولا سيما الخبر الثاني عشر المشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وآله للرضا (ع) بالخروج فيه لكان ينبغي المنع من الخروج فيه لما عرفت إلا أنه بعد الخبرين المذكورين المعتضدين بفتوى الأصحاب بذلك لا بد من التسليم لامكان وجود خصوصية فيه لا نعلمها. والله العالم.
الثالث - قد تضمنت الرواية السادسة أنه يستحب للإمام أن يخطب الناس ويأمرهم في جملة خطبته بالصيام ثلاثة أيام ويكون الثالث هو يوم الخروج واطلاق غيرها من الأخبار يكون محمولا عليها ويمكن حمل هذه الرواية على الفضل والاستحباب وإن جاز الاستسقاء بدون صيام إلا أن الظاهر من كلام الأصحاب هو الأول.
الرابع - من مستحبات هذه الصلاة أن يصحر بها كما في العيدين وادعى على ذلك الاجماع جمع منا ويدل عليه مضافا إلى الاجماع المذكور والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله الرواية الثامنة والثانية عشرة صريحا وأكثر الروايات ظاهرا فإن المراد من الخروج فيها سيما مع نقل المنبر وخروج المؤذنين بين يدي الإمام إنما هو إلى الصحراء وعلى ذلك يحمل قوله في الخبر الثاني (إلى مكان نظيف) وفي الرابع عشر (يبرز إلى تحت السماء).
نعم دلت الرواية الثامنة على استثناء مكة وأنه يصلى في مسجدها ومنه يعلم أن أهل مكة يستسقون في مسجدها قال في المنتهى وهو قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم لا والحق ابن الجنيد به مسجد المدينة ولم نقف على مستنده بل ظاهر الخبر الخامس يرده. وجمع من الأصحاب كالمفيد وابن أبي عقيل لم يستثنوا المسجد الحرام على ما حكاه الشهيد في الذكرى.
الخامس - يستحب أن يكونوا حال الخروج حفاة بالسكينة والوقار كما ذكره الأصحاب إلا أن الحفاء غير مذكور في الأخبار وإنما عللوه بأنه أقرب إلى الخشوع