عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد أذانا فأمر بالتأذين الأول على سطح دار له بالسوق يقال لها الزوراء وكان يؤذن له عليها فإذا جلس عثمان على المنبر أذن مؤذنه فإذا نزل أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه (1) انتهى.
وفيه دلالة على أن المراد بالثاني هو ما لم يكن بين يدي الخطيب بعد صعوده المنبر لأنه هو المسنون الموظف فما عداه تقدم أو تأخر يكون بدعة كما هو القول الثالث من الأقوال المتقدمة.
وأما الإيراد عليه بمضمرة محمد بن مسلم وأن رواية القداح ضعيفة ففيه أن اشتهار الحكم بين الخاصة والعامة (2) بمضمون الرواية المذكورة جابر لضعفها بناء على القول بهذا الاصطلاح المحدث. وأما مضمرة محمد بن مسلم فتحمل على الرخصة. والله العالم.
(المسألة الرابعة) إذا لم يكن إمام الجمعة ممن يصح الاقتداء به تخير المكلف متى ألجأته التقية والضرورة إلى الصلاة معه بين الصلاة قبل الفريضة ثم يصلي معه نافلة وبين أن يصلي معه ثم يتمها بركعتين بعد فراغه وفي الأفضل منهما تردد.
ومما يدل على الأول من الأخبار ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بكر الحضرمي (3) قال: (قلت لأبي جعفر (ع) كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال كيف تصنع أنت؟ قلت أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم. قال كذلك أصنع أنا).
وعن عبد الله به سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال: (ما من