- كما نقله غير واحد معتمديهم - في اعتبار العدد واشتراطه في صحة صلاة الجمعة ووجوبها، إنما الخلاف في أقله وفيه قولان (أحدهما) - وهو المشهور أنه خمسة الإمام وأربعة معه من المتصفين بالصفات الآتية إن شاء الله تعالى، وهو قول الشيخ المفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن إدريس والمحقق والعلامة وغيرهم، و (ثانيهما) - أنه سبعة في الوجوب العيني وخمسة في الوجوب التخييري ذهب إليه الشيخ وابن البراج وابن زهرة وهو المنقول عن الصدوق وإليه مال الشهيد في الذكرى.
واستدل للقول الأول بالآية (1) والتقريب فيها أن الأمر للوجوب ثبت الاشتراط بالخمسة بالاتفاق عليها والأخبار الكثيرة (2) والزائد منتف لفقد الدليل وعندي أن الاستدلال بالآية في هذا المقام محل نظر: فإن الآية مطلقة وليس فيها إشارة فضلا عن التصريح باشتراط العدد ولا كميته، وتقييدها بأخبار الخمسة يرجع إلى الاستدلال بأخبار الخمسة لا إلى الآية من حيث هي.
والتحقيق أن المرجع في الاستدلال إنما هو الأخبار وهي مختلفة أيضا كما ستقف عليها إن شاء الله تعالى:
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم.
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن زرارة (4) قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: لا تكون الخطبة صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام وأربعة.