يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلى مولاه).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن طلحة بن زيد عن الصادق (ع) (1) قال:
(إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها).
وما رواه الشيخ في التهذيب عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (2) قال: (قال أمير المؤمنين (ع) إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب فإن الظاهر أن المراد بالسلطان هنا هو الإمام المعصوم لأن سلطنته من جهة الله تعالى على عباده سلطنة حقيقية.
وظاهر اطلاق الخبر الأول عدم التوقف على إذن الولي، وهو ظاهر أبي الصلاح حيث قال: الإمام أولي فإن تعذر حضوره وإذنه فولي الميت. إلا أن ظاهر الخبر الثاني التوقف على الأذان فإن لم يأذن له الولي فإنه يكون غاصبا لحق الإمام (ع) وهذا هو المنقول عن الشيخ في المبسوط استنادا إلى الخبر المذكور وبه صرح العلامة في المنتهى.
وظاهر الشهيد في الذكرى العمل على الخبر الأول وتأول الخبر الثاني بالحمل على غير إمام الأصل، قال لأن تنكيره مشعر بالكثرة وفيه اشعار باستحباب تقديم الولي إياه. انتهى.
والظاهر بعده فإن نسبة السلطنة إلى كونها من الله عز وجل لا تتبادر إلا إلى إمام الأصل، والأخبار المتقدمة قد عرفت صراحتها مع كثرتها واستفاضتها في أن الأولى بالميت هو الأولى بميراثه من غير تقييد إلا أن قضية أولويته (ع) مطلقا بالناس من أنفسهم تمنع من توقف تقديمه على الإذن. وبذلك يظهر أن المسألة لا تخلو من شوب الاشكال.
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الروض عدم التوقف على إذن الولي في الصورة