فقم على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ولا تستقبله ولا تستدبره البتة. قال أبو هاشم وقد فهمته إن شاء الله تعالى فهمته والله).
قال في الذكرى: وهذه الرواية وإن كانت غريبة نادرة كما قال الصدوق وأكثر الأصحاب لم يذكروا مضمونها في كتبهم إلا أنه ليس لها معارض ولا راد، وقد قال أبو الصلاح وابن زهرة يصلي على المصلوب ولا يستقبل وجهه الإمام في التوجه فكأنهما عاملان بها، وكذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين بن سعيد، والفاضل في المختلف قال إن عمل بها فلا بأس، وابن إدريس نقل عن بعض الأصحاب أنه إن صلى عليه وهو على خشية استقبل بوجهه وجه المصلى عليه ويكون هو مستدبر القبلة، ثم حكم بأن الأظهر إنزاله قد بعد الثلاثة والصلاة عليه. قلت هذا النقل لم أظفر به وانزاله قد يتعذر كما قضية زيد (ع). انتهى.
وقال في المختلف بعد ذكر الحكم المذكور: ويحمل الصلب على من وجب عليه قودا وفي حق المحارب إذا قتل فإنه يقتل ويصلب بعد أن يؤمر بالغسل والكفن.
ومنها - القيام مع القدرة اجماعا ومع العجز يصلي بحسب الامكان، قال في الذكرى بعد دعوى الاجماع على وجوبه: بل هو الركن الأظهر لأن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) والصحابة صلوا عليها قياما والتأسي واجب خصوصا في الصلاة لقول النبي (صلى الله عليه وآله) (1) (صلوا كما رأيتموني أصلي) ولأن الأصل بعد شغل الذمة عدم البراءة إلا بالقيام فيتعين. انتهى.
والكلام فيه كما عرفت في الأول لأنه مسلم الصحة بينهم لا راد ولا مناقش فيه.
وفي الاكتفاء بصلاة العاجز مع وجود من يمكنه القيام اشكال، من صدق الصلاة الواجبة بالنسبة إلى ذلك المصلي، ومن نقصها ووجود من يأتي بالصلاة الكاملة. ورجح في المدارك الثاني معللا بأن الأصل عدم السقوط بغير الصلاة الكاملة