الشهرة وإلا فظواهر ما ذكرناه من الأدلة تقتضيه. والله العالم.
المسألة الثانية - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تحريم البيع بعد النداء للصلاة يوم الجمعة بل نقل الاجماع عليه في المنتهى والتذكرة ويدل عليه قوله عز وجل (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) (1) فإن مفاده الأمر بترك البيع بعد النداء فيكون حراما.
وروى في الفقيه مرسلا (2) قال: (وروي أنه كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادى مناد (حرم البيع حرم البيع) لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة.. الآية).
والظاهر أن المراد بالبيع في الآية ما هو أعم منه ومن الشراء لاطلاقه شرعا عليه، وبذلك صرح جملة من الأصحاب.
وإنما الخلاف والاشكال في هذا المقام في مواضع: الأول - المفهوم من كلام جملة من الأصحاب: منهم - العلامة في المنتهى والشيخ في الخلاف إناطة التحريم بالأذان وإن تأخر عن الزوال أخذا بظاهر الآية فالبيع بعد الزوال وقبل الأذان غير محرم، قال في المنتهى: وإذا صعد الخطيب المنبر ثم أذن المؤذن حرم البيع وهو مذهب علماء الأمصار.. إلى أن قال: ولا يحرم بزوال الشمس ذهب إليه علماؤنا أجمع بل يكون مكروها. ونسبه إلى جملة التابعين وأكثر أهل العلم