فرع قالوا: لو غابت الشمس أو القمر بعد الكسوف وقبل الانجلاء وجبت الصلاة أداء إلى أن يتحقق الانجلاء، وكذا لو سترها غيم أو طلعت الشمس على القمر، صرح بذلك جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) وهو كذلك عملا باطلاق الأمر وعدم العلم بانقضاء الوقت المقتضي لفوات الأداء. وعلله في الذكرى بالعمل بالاستصحاب، والظاهر أن مرجعه إلى ما ذكرنا من استصحاب عموم الدليل إلى أن يقوم الرافع.
وقال في الذكرى: ولو اتفق أخبار رصديين عدلين بمدة المكث أمكن العود إليهما، ولو أخبرا بالكسوف في وقت مترقب فالأقرب أنهما ومن أخبراه بمثابة العالم، وكذا لو اتفق العلم بخبر الواحد للقرائن. وقال في المدارك بعد نقله عنه:
ولا ريب في الوجوب حيث يحصل العلم للسامع أو يستند أخبار العدلين إليه.
المسألة الثالثة - قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو لم يتسع وقت الكسوف للصلاة ولو أخف صلاة لم تجب الصلاة لاستحالة التكليف بعبادة موقتة في وقت لا يسعها. كذا قال في المدارك وتبعه غيره في ذلك.
ومقتضى ذلك أن المكلف لو اتفق شروعه في الصلاة في ابتداء الوقت فتبين ضيقه عنها وجب القطع لانكشاف عدم الوجوب.
وعندي في كل من الحكمين اشكال، أما الأول ففيه (أولا) أن ما ذكروه من القاعدة التي بنوا عليها في هذا الموضع وغيره مما لم يقم عليه دليل شرعي وإن كانت هذه القاعدة عندهم من الأدلة العقلية التي يوجبون تقديمها على الأدلة السمعية إلا أن الأمر عندنا بالعكس، وبالجملة فالاعتماد على هذه القواعد الأصولية سيما مع معارضة الأخبار لها كما سيظهر لك في هذا المقام مما لا معول عليه عندنا.
و (ثانيا) - أنه إن تم ما ذكروه فإنه إنما يتم في التكليف بالموقت، وكون ما ذكروه غير الزلزلة لا سيما ما سوى الكسوفين من قبيل الوقت لتلك الصلاة ممنوع، لاحتمال