ومما يؤيد القول المشهور هو أنه قد علم اشتغال الذمة بيقين العلم بالسبب واهمال المكلف، ومن هنا استدل الأصحاب بالأخبار العامة في وجوب القضاء، ويقين البراءة لا يحصل إلا بالقضاء. والله العالم البحث الثاني في الكيفية وهي أن يحرم ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقوم ويقرأ الحمد وسورة ثم يركع، يفعل هكذا خمس مرات، ثم يسجد بعد القيام من الركوع الخامس سجدتين ثم يقوم فيصلي الركعة الثانية كذلك ويتشهد ويسلم، ويجوز أن يقرأ بعد الحمد بعض سورة فيقوم من الركوع ويتم تلك السورة بغير قراءة الحمد، وإن شاء وزع السورة على الركعات أو بعضها.
والمستند في هذه الكيفية جمل ء من النصوص: منها - ما رواه الشيخ عن عمر بن أذينة عن رهط في الصحيح عن الباقر والصادق، ومنهم من رواه عن أحدهما (عليهما السلام) (1) (أن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها، ورووا أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها وأطولها كسوف الشمس: تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية ثم ترفع رأسك من الركوع فيقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثالثة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت (سمع الله لمن حمده) ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى. قال قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها؟ قال أجزأه أم القرآن في أول مرة، وإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب. والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ثم تقنت