عليه الصحيحة التي جمد عليها معمول عليه عند العامة (1) وقد تقرر في القاعدة المنصوصة عن أهل البيت (عليه السلام) عرض الأخبار على مذهبهم والأخذ بخلافه (2) ومقتضاه حمل الصحيحة المذكورة على التقية كما ذكره الشيخ.
وكيف كان فاطلاق الأخبار التي هي مستند الحكم المذكور دال على أنه لا فرق بين الدائم والمستمتع بها ولا بين الحرة والمملوكة، فعلى هذا يكون الزوج أولى من سيد المملوكة لو كانت لغيره.
ولا يلحق بالزوج الزوجة في هذا الحكم لعدم النص، وذهب بعض الأصحاب إلى مساواتها للزوج لشمول اسم الزوج لها لغة كما قال الله تعالى (وأصلحنا له زوجه) (3) ويضعف بأن ذلك إنما يتم مع اطلاق ولاية الزوج لا مع التصريح بأنه أحق بامرأته كما تضمنه الخبر أن اللذان هما مستند الحكم المذكور (4).
المسألة الرابعة - لو حضر إمام الأصل فإنه أولى من الولي كائنا من كان لقيامه مقام النبي صلى الله عليه وآله الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم (5).
وقوله صلى الله عليه وآله (6) في خطبة الغدير (ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى