أيضا - أن زيدا كبر خمسا على جنازة، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها، وهذا المذهب الآن متروك لأنه صار علما على القول بالرفض. وقد أوردنا في كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد جملة من مخالفاتهم التي من هذا القبيل.
قال شيخنا الشهيد في الذكرى يجب فيها خمس تكبيرات لخبر زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسا وقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها، أورده مسلم (1) وأكثر المسانيد، ولفظ (كان) يشعر بالدوام، والأربع وإن رويت فالاثبات مقدم على النفي وجاز أن يكون راوي الأربع لم يسمع الخامسة أو نسيها، قال بعض العامة الزيادة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله والاختلافات المنقولة في العدد من جملة الاختلاف في المباح والكل شائع. وفي كلام بعض شراح مسلم إنما ترك القول بالخمس لأنه صار علما للقول بالتشيع وهذا عجيب. انتهى.
هذا، وأما الأخبار الدالة على أنه صلى الله عليه وآله كان يكبر على المنافقين أربعا فإنه لا منافاة فيها لهذه العلة المذكورة في هذين الخبرين، لأن هذه العلة إنما ذكرت بالنسبة إلى من دخل في الاسلام وصدق به ودان به من الأنام دون من لم يصدق به من المنافقين في زمنه (صلى الله عليه وآله) وحينئذ فصلاته عليهم أربعا الظاهر أنها إنما وقعت للتمييز بينهم وبين المؤمنين واظهار بغضهم ونفاقهم بين العالمين، والمخالفون لخذلانهم وسلب توفيقهم للولاية قد دخلوا في زمرتهم والتحقوا بهم. والله العالم.
السادس - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن الواجب في الصلاة على الميت المؤمن خمس تكبيرات وبه استفاضت الأخبار عنهم (عليهم السلام)