وقد تلخص مما ذكرنا ذيل هذه الأخبار أن الواجب الصلاة على العظام كملا كما تضمنته صحيحة علي بن جعفر وكذا على النصف الذي فيه القلب، والقول بوجوب الصلاة على الصدر كما هو المشهور ليس ببعيد أيضا كما أشرنا إليه آنفا، وأما الرأس واليد والرجل كل منها على حدة فقد عرفت تصادم الأخبار فيها على وجه لا يمكن الجمع بينها. والله العالم.
فروع الأول قال في الذكرى: إذا صلى على الصدر أو قلنا بالصلاة على العضو التام فالشرط فيه موت صاحبه اجماعا، وهل ينوي الصلاة عليه خالية أو على الجملة؟ قضية المذهب الصلاة عليه خاصة إذ لا صلاة على الغائب، فلو وجد الباقي وجبت الصلاة على ما لم يصل عليه. انتهى.
الثاني - قال في الذكرى أيضا: لو اشتبه المسلم بالكافر فالأقرب الصلاة على الجميع بنية الصلاة على المسلمين لتوقف الواجب عليه، وروى حماد بن يحيى عن الصادق (ع) (1) (أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر أي صغيره وقال إنه لا يكون إلا في كرام الناس) وأورده الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط عن علي (ع) فحينئذ يمكن العمل به في الصلاة في كل مشتبه لعدم تعقل معنى في اختصاص الشهيد. وفي المبسوط أورد الرواية في اشتباه قتلى المسلمين بالمشركين وبنى عليها الصلاة ثم قوى ما قلناه أولا واحتاط بأن يصلى على كل واحد واحد بشرط اسلامه قال في المعتبر: ولو قيل بمواراة الجميع ترجيحا لجانب حرمة المسلم كان صوابا.
وهذا فيه طرح للرواية لضعفها والصلاة على الجميع حينئذ بطريق الأولى.
الثالث - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الصلاة على ولد الزنا تفريعا على الخلاف في اسلامه وكفره، فكل من حكم بالاسلام كالشيخ وأتباعه - وهو المشهور بين المتأخرين - أوجبوا الصلاة عليه، ونقل الشيخ فيه في الخلاف