صدرها لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة وأن يلي الرجل الإمام ثم الصبي لست ثم العبد ثم الخنثى ثم المرأة ثم الطفل لدون ست ثم الطفلة، وجعل ابن الجنيد الخصي بين الرجل والخنثى، ونقل في الخلاف الاجماع على تقديم الصبي الذي تجب عليه الصلاة إلى الإمام على المرأة، ثم قال: وأطلق الصدوقان تقديم الصبي إلى الإمام. وفي النهاية أطلق تقديم الصبي إلى القبلة. انتهى.
أقول: ما ذكره من تقييد الطفل بكونه لدون ست سنين مبني على ما قدمنا نقله عنهم مما اشتهر بينهم أنه يستحب الصلاة عليه حيث إنهم جعلوا ذلك وجه جمع بين أخبار المسألة، ومن أجل ذلك استشكل بعضهم - كما قدمنا ذكره - في الصلاة الواحدة في هذه الحال لاختلاف الوجه.
قال في المدارك - بعد قول المصنف ولو كان طفلا جعل وراء المرأة - ما لفظه المراد بالطفل هنا من لا تجب الصلاة عليه كما نص عليه في المعتبر، واستدل على استحباب جعله وراء المرأة بأن الصلاة لا تجب عليه وتجب على المرأة ومراعاة الواجب أولى فتكون مرتبتها أقرب إلى الإمام. وقال ابنا بابويه يجعل الصبي إلى الإمام والمرأة إلى القبلة وأسنده المصنف في المعتبر إلى الشافعي (1) واستحسنه لما رواه الشيخ عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) (2) قال: (توضع النساء مما يلي ا لقبلة والصبيان دونهن والرجال دون ذلك) قال: وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكنها سليمة من المعارض ولا بأس به. واستشكل جمع من الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة هنا لاختلاف الوجه، وصرح العلامة في التذكرة بعدم