الفتوى لم يقم عليه دليل، والمرجحات المنصوصة عن أصحاب العصمة (عليهم السلام) وإن تضمنت الترجيح بها لكن المراد إنما هو الشهرة في الرواية، وهو في جانب الروايات الدالة على الاستحباب في الجميع لا سيما مع صحة سند الرواية الأولى، مضافا إلى الترجيح بالعرض على مذهب العامة والعامة وإن كانوا هنا على قولين أيضا إلا أن العدم مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري (1) ولا يخفى قوة مذهب أبي حنيفة وشيوعه في الصدر الأول وإلى ذلك تشير رواية يونس كما عرفت. وأيضا فإن من القواعد المنصوصة (2) - وإن كان الأصحاب قد أعرضوا عنها كملا كما نبهنا عليه في غير مقام مما تقدم - أنه متى ورد خبر عن أولهم (عليهم السلام) وخبر عن آخرهم فإنه يؤخذ بالأخير، وروايتا العدم قد وردتا عن الباقر والصادق (عليهم السلام) ورواية الاستحباب قد وردت عن الرضا فيكون الترجيح بمقتضى هذه القاعدة في جانب الاستحباب. والله العالم.
منها - استحباب أن لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة إماما كان أو مأموما كما صرح به جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) وخصه الشهيد بالإمام تبعا لابن الجنيد، وقال في الروض: ويستحب لكل مصل تأسيا به (ع) نعم لو فرض صلاة جميع الحاضرين استثنى منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة. والأقرب القول الأول، فروى الشيخ عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (أن عليا كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال).
وفي رواية يونس المتقدمة (4) في الموضع الثالث (ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه).