من عدم وجوب القضاء لعدم الدليل الواضح على ذلك مضافا إلى أصالة العدم. والله العالم وهل تجب سجدتا السهو لنسيان التكبير هنا كلا أو بعضا؟ صرح ابن الجنيد بذلك فقال على ما نقله عنه في المختلف: ولو نسي بعض التكبير رجع فتممه ما لم يركع وإن تجاوز الركوع وأيقن بالترك سجد سجدتي السهو. انتهى. وجعله في الذكرى احتمالا فقال: ويحتمل أيضا وجوب سجدتي السهو بناء على تناول أدلة الوجوب في اليومية لهذه الصورة وهو قول ابن الجنيد. انتهى.
الخامسة - لو قلنا بتقديم التكبير على القراءة في الأولى كما هو أحد القولين فنسى التكبير حتى قرأ قال في المعتبر: لم يعد إليه لفوات محله. وقال في الذكرى وليس ببعيد وجوب استدراكه أو ندبه على اختلاف القولين لأنه محل في الجملة ولهذا كان التكبير في الثانية واقعا فيه، ولأن الروايات المتضمنة لتأخره عن القراءة في الركعتين أقل أحوالها أن يقتضي استدراكه إذا نسي. وفي التذكرة أوجب استدراكه وتوقف في إعادة القراءة من حيث عدم وقوعها في محلها وصدق القراءة. قال في الذكرى والأولى إعادتها، ثم قال ولو ذكر في أثنائها قطعها وأتى به ثم استأنف القراءة، ولا يقتضي التكبير عندنا في الركوع لما فيه من تغيير هيئة الصلاة وإذا قلنا بقضاء التكبير أو استدراكه فالقنوت تابع. والظاهر وجوب الاستقبال فيهما لأنهما جزءان مما يجب فيه الاستقبال وكذا يعتبر بقية شرائط الصلاة. انتهى كلامه زيد مقامه.
السادسة - لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام دخل معه فإذا ركع الإمام فإن أمكنه الاتيان به وبالقنوت مخففا واللحوق بالإمام في الركوع فلا اشكال، وإلا فإن قلنا بالاستحباب في التكبير والقنوت فإنه يركع الإمام حينئذ إذ لا يجوز له ترك المتابعة الواجبة لأجل أمر مندوب، وإن قلنا بالوجوب فيهما كما هو المختار فعلى قول الشيخ بالقضاء في ما تقدم فإنه يتابع هنا ويقضي بعد الفراغ، وأما مع عدم العمل بهذا القول فإنه يحتمل المنع من الاقتداء في هذه الصورة أعني إذا علم