بالكسوف فلم يتيسر لك الصلاة فاقض متى شئت، وإن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثم علمت بعد ذلك فلا شئ عليك ولا قضاء. ثم ذكر (ع) كلاما آخر أجنبيا لا تعلق له بالمسألة إلى أن قال: وإذا احترق القرص كله فاغتسل، وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت، فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل. انتهى.
وصدر كلامه (ع) كما ترى ظاهر في عدم القضاء مع عدم العلم، وهو وإن كان مطلقا بالنسبة إلى الاحتراق وعدمه إلا أنه يجب حمله على عدم الاحتراق بقرينة العبارة الأخيرة، والظاهر أن معنى العبارة الثانية هو أنه متى احترق القرص كله فعليه الغسل وأنه مع الانكساف في صورة الاحتراق وعدم العلم عليه القضاء متى علم، وإن علم وتركها حينئذ متعمدا مع الاحتراق حتى يصبح اغتسل وصلى، وإن تركها عندا والحال أنه لم يحترق القرص فعليه القضاء بغير غسل، وحينئذ فقوله:
(وإن لم يحترق القرص راجع إلى الترك عمدا يعني أن الترك عمدا موجب للقضاء لكن مع الاحتراق يضم إليه الغسل ومع عدم الاحتراق لا يضم إليه.
وعلى هذا فلا منافاة في العبارة لما تقدم من كلامه (ع) ولا دلالة فيها على ما نقلوه عن ابن بابويه، لأن صدر العبارة التي نقلوها مبني على قوله (ع) قبل ذلك (وإذا احترق القرص كله فاغتسل) وهم لم ينقلوا عن ابن بابويه هذه الجملة المتقدمة ومن حذفها نشأ الاشكال، ولو اعتبر انقطاع العبارة عن هذه الجملة المتقدمة كما هو ظاهر نقلهم للزم المنافاة المناقضة في كلامه (ع) لأن صدر هذا الكلام الذي نقلوه يدل بظاهره على وجوب القضاء مع عدم العلم احترق أم لم يحترق، والكلام الأول الذي نقلناه يدل على عدم وجوب القضاء في صورة الجهل احترق أم لم يحترق، والجمع بين الكلامين لا يتم إلا بما ذكرناه من ارتباط هذه الجملة بالعبارة التي نقلوها.
ولا أدري أن حذف هذه الجملة وقع من الشيخ المذكور أو ممن نقل عنه حيث اقتطع هذه العبارة من كلامه بناء على ظن استقلالها وتمامها كما يتراءى في بادئ النظر