ذنوب صغار بجهالة ثم يندم ويستغفر ويتوب فيغفر له، وفي الحديث " (1) اللمم ما بين الحدين حد الدنيا و الآخرة " وفسر حد الدنيا بما فيه الحدود كالسرقة والزنا والقذف وحد الآخرة بما فيه العذاب كالقتل وعقوق الوالدين وأكل الربا، فأراد أن اللمم ما لم يوجب عليه حدا ولا عذابا، وقيل والاستثناء منقطع. ويجوز أن يكون إلا اللمم صفة أي كبائر الإثم والفواحش غير اللمم. انتهى كلامه زيد اكرامه.
ويدل على هذا القول أيضا ما ورد في جملة من الأخبار في ثواب بعض الأعمال أنه يكفر الذنوب ما عدا الكبائر، وتشهد له أيضا الأخبار الكثيرة الدالة على تفسير الكبائر وأنها ما أوعد الله عليها النار وتفصيلها وعدها في أشياء مخصوصة وما ورد عنه (صلى الله عليه وآله) في حديث " إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " رواه الصدوق في الفقيه (3) مرسلا عنه (صلى الله عليه وآله) إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه متى زالت العدالة بارتكاب بعض الذنوب فإنه لا خلاف في أنها تعود بالتوبة وكذا من حد في معصية ثم تاب فإنه يرجع إلى العدالة ونقل عن بعض الأصحاب دعوى الاجماع على ذلك.
وإنما الخلاف في أن مجرد إظهار التوبة والندم هل يكفي في ذلك أم لا؟
فالمشهور على ما نقله بعض الأصحاب أنه لا يكفي في ذلك مجرد إظهار التوبة إذ لا يؤمن أن يكون له في الاظهار غرض فاسد بل لا بد من الاختبار مدة يغلب معها الظن بأنه أصلح سريرته وأنه صادق في توبته، وقيل إنه يعتبر اصلاح العمل وأنه يكفي في ذلك عمل صالح ولو ذكرا وتسبيح، وقيل إنه يكفي في ذلك تكرير إظهار التوبة والندم ومجرد استمراره على التوبة.
وذهب الشيخ في المبسوط إلى الاكتفاء في قبول الشهادة باظهار التوبة عقيب