وبما حققناه في المقام وكشفنا عنه نقاب الابهام يظهر لك ضعف ما ذكره في المدارك ومثله في الذخيرة من أن المسألة قوية الاشكال فإنه لا إشكال بحمد الله الملك المتعال بالنظر إلى ما سردناه من الأخبار وأوضحناه من البيان الظاهر لأولي الألباب والأفكار.
بقي الكلام هنا في مواضع: الأول - قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم): منهم - الشيخ وجماعة أنه لو خرج الوقت وقد تلبس بها ولو بالتكبير فإنه يجب اتمامها جمعة، واحتجوا عليه بأن الوجوب متحقق باستكمال الشرائط فيجب اتمامها.
وأورد عليه بأن جملة الشرائط الوقت فما لم يتحقق لم يتحقق التكليف بالفعل فإن التكليف بالفعل يستدعي زمانا يسعه. والظاهر أنه لما ذكر اعتبر الشهيد ومن تأخر عنه ادراك ركعة من الوقت لقوله (ع) (1) (من أدرك من الوقت ركعة فكأنما أدرك الوقت).
قال السيد السند في المدارك - بعد قول المصنف (قدس سره) ولو خرج الوقت وهو فيها أتمها جمعة إماما كان أو مأموما - اطلاق العبارة يقتضي وجوب اكمالها بمجرد التلبس بها في الوقت ولو بالتكبير وبه صرح الشيخ وجماعة، واحتج عليه في المعتبر بأن الوجوب يتحقق باستكمال الشرائط فيجب اتمامها. ويتوجه عليه أن التكليف بفعل موقت يستدعي زمانا يسعه لامتناع التكليف بالمحال ولا يشرع