عنه) في ما ذهب إليه هنا ومثله أخبار كتاب دعائم الاسلام.
ولا فرق في تحريم الكلام بين الإمام والمأموم لظاهر الخبرين المتقدمين أعني صحيحة عبد الله بن سنان (1) ومرسلة الفقيه (2) وربما فرق بينهما وخص التحريم بغير الإمام لتكلم النبي (صلى الله عليه وآله) حال الخطبة (3).
أقول: حديث تكلم النبي (صلى الله عليه وآله) حال الخطبة إنما هو من طريق العلامة كما ذكره أصحابنا في مطولاتهم فلا يقوم حجة ولكنهم (رضوان الله عليهم) أمثال هذه الأحاديث ويستدلون بها في مقام المجازفة وهو غير جيد.
(الثاني) في وجوب الطهارة وعدمه، اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب طهارة الخطيب من الحدث حال الخطبة فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى الوجوب ومنعه ابن إدريس والفاضلان.
وبالأول صرح شيخنا الشهيد الثاني في الروض، وكذلك ظاهره القول بتحريم الكلام على الخطيب والمأمومين. واحتج على الثاني بأن فائدة الخطبة لا تتم إلا بالاصغاء. وعلى الأول بصحيحة عبد الله به سنان عن الصادق (عليه السلام) (4) إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام قال فجعل (عليه السلام) الخطبتين صلاة وكل صلاة تجب فيها الطهارة ويحرم الكلام. ولا يرد أن ذلك في الصلاة الشرعية وليست مرادة هنا بل إما المعنى اللغوي أو التشبيه بحذف أداته فلا تتم كلية الكبرى. ثم أجاب بأن اللفظ يجب حمله على المعنى الشرعي ومع تعذره يحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة المتعذرة وهو يستلزم المطلوب فتجب مساواتهما للصلاة في كل ما لا يدل على خلافه دليل يجب المصير إليه. وللتأسي في الطهارة