والمجوسي قال: (والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم إن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه) وفي معناه أخبار عديدة تقدمت في باب النجاسات من كتاب الطهارة (1).
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) (2) قال: (خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس).
وما رواه عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (3) في حديث قال:
(ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم - ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم - لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الإمام).
وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي (4) قال:
(سألت أبا جعفر (ع) عن مؤمن قتل ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله ورسوله صلى الله عليه وآله أيقتل به؟ قال أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله. قلت فيبطل دمه؟ قال لا ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله ولإمام المسلمين) وفي معناه غيره ومن أراد استقصاء الوقوف على جملة هذه الأخبار وما يتعلق بها من البحث والنقض والابرام فليرجع إلى كتابنا الشهاب الثاقب المتقدم ذكره فإنه شاف واف بالمراد عار عن تطرق وصمة النقض والايراد. والله الهادي إلى الرشاد.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن من أوجب الصلاة على هؤلاء بناء على الحكم باسلامهم احتج على ذلك بما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (5) قال: (صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله).