وجعل الأول احتمالا. وظاهره في الذكرى وكذا الفاضل الخراساني في الذخيرة التوقف، وهو كذلك لعدم الدليل الواضح في المقام.
ومنها - وجوب الستر مع الامكان على خلاف فيه، فجزم العلامة (قدس سره) بعدم اعتباره، قال لأنه دعاء. وقال في الذكرى: الأقرب وجوب ستر العورة مع الامكان الحاقا لها بسائر الصلوات وبحكم التأسي. ثم قال: وقال الفاضل ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة لأنها دعاء. وثم أجاب عنه وقال: قلت لا ريب أنها تسمى صلاة وإن اشتملت على الدعاء فتدخل تحت عموم الصلاة، ويعارض بوجوب القيام والاستقبال فيها. انتهى.
أقول: لا يخفى ما في كلامه (قدس سره) من الوهن وتطرق المناقشة إليه بأن الاطلاق أعم من الحقيقة، والاستدلال على الوجوب بالالحاق بسائر الصلوات والتأسي مجازفة محضة في الأحكام الشرعية المطلوب فيها الثبوت بالأدلة القطعية دون مجرد التخمينات الظنية وإلا كان قولا على الله بغير علم، وقد استفاضت الآيات والروايات بالنهي عنه، ومن ذلك يظهر لك أن لا مستند لهم في جميع هذه الأحكام أزيد من الاتفاق الاجماع الذي يدعونه، فإن جميع ما ذكروه من هذه التعليلات العليلة وإن جرى الخلف فيها على ما جرى عليه السلف لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية، وليس في المقام دليل شرعي يمكن التمسك به سوى الاحتياط فإنه في مواضع الاشتباه واجب كما قدمنا تحقيقه في غير مقام.
قال في الذكرى: وفي وجوب إزالة الخبث عنه وعن ثوبه نظر من الأصل وأنها دعاء وأخفية الخبث بالنسبة إلى الحدث ومن ثم صحت الصلاة مع الخبث لا مع بقاء حكم الحدث، ومن اطلاق التسمية بالصلاة التي يشترط فيها ذلك والاحتياط. ولم أقف في هذا على نص ولا فتوى. انتهى.
أقول: ضعف الوجه الثاني أظهر من أن يحتاج إلى بيان، سيما بعد ما عرفت في ما قدمناه مما ظاهرهم الاتفاق عليه في هذا المكان، ويزيده تأييدا ما في موثقة