صلاة الكسوف في الصورة المذكورة مستند إلى الأخبار الصحيحة الصريحة المسألة عن المعارض، والعمل بهذا الخبر - مع استلزامه لتخلل الركعتين المشتملتين على عدة من الأركان المتفق على ابطالها الصلاة عمدا وسهوا من النية وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود - معارض بالأخبار الكثيرة الدالة على أن الحكم في مثل ذلك إنما هو النقل إلى الظهر بأن ينوي بالركعتين الأولين الظهر ويتم الركعتين الباقيتين بهذه النية ثم يصلي العصر، ولم يعهد من الشارع اغتفار زيادة هذه الأركان المتعددة في أثناء الصلاة الواحدة.
وبالجملة فإنه لا مستمسك لما ذكره إلا مجرد الاستبعاد وهو مردود بهذه الرواية التي ذهب هو نفسه إلى القول بمضمونها، ولا فرق بين الصورتين إلا أن الشارع حكم في تلك الصورة بالابطال ثم العود وفي هذه الصورة الابطال أيضا متحقق في ما أتى به من الظهر ركعتين إذ لا خلاف ولا إشكال في بطلانهما، مع أنه (ع) جوز اتمامها بما بقي عليه من ركعتي العصر التي ذكر النقصان في أثنائها، فمرجع الصورتين إلى أمر واحد كما لا يخفى. والله العالم.
ومنها - أن ما دلت عليه رواية كتاب دعائم - من أن من وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة فإنه يتم صلاة الكسوف أولا إلى أن يضيق وقت الفريضة - وإن وافق كلام جمهور الأصحاب وصحيحة محمد بن مسلم وبريد المتقدمة إلا أنه خلاف ظاهر باقي أخبار المسألة، والتأويل الذي ذكرناه في صحيحة محمد بن مسلم وبريد بعيد في هذه الرواية، وكيف كان فهي لا تبلغ قوة في معارضة ما ذكرناه من الأخبار مع ما عرفت آنفا من عدم صلوح أخبار هذا الكتاب لتأسيس الأحكام وإن صلحت للتأييد.
الموضع الثاني - قال في المعتبر: لو اشتغل بالحاضرة مع ضيق وقتها فانجلى الكسوف ولم يحصل تفريط فالأشبه أنه لا قضاء لعدم استقرار الوجوب. انتهى أقول: الظاهر أن مراده أنه لو وقع تأخير الفريضة إلى آخر وقتها واتفق