ما لفظه: وهذان الخبران كالمتعارضين فجمع الشيخ أبو جعفر الطوسي بالحمل على الوجوب العيني في السبعة والوجوب التخييري في الخمسة وهو حمل حسن ويكون معنى قوله (عليه السلام) ولا تجب على أقل منهم نفي الوجوب الخاص أي العيني لا مطلق الوجوب لئلا يتناقض الخبران المرويان بعدة أسانيد.
والمحقق في المعتبر لحظ هذا ثم قال: هذا وإن كان مرجحا لكن روايتنا دالة على الجواز ومع الجواز تجب لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله.. " فلو عمل برواية محمد بن مسلم.. " إلى آخر ما قدمناه من عبارته. ثم قال (قدس سره) قلت: الجواز لا يستلزم الوجوب وإلا لوجبت عينا حال الغيبة، والاحتجاج بعموم القرآن وارد فيه، والأمر المطلق مسلم ولكن الاجماع على تقييده بعدد مخصوص حتى قال الشافعي وأحمد أربعون وأبو حنيفة أربعة أحدهم الإمام ومصير الأصحاب إلى ذلك العدد مستند إلى الخبر وهو من الطرفين في حيز الآحاد فلا بد من التقييد به. (فإن قال) - صاحب السبعة موافق على الخمسة فاتفقا على التقييد بها فيؤخذ المتفق عليه - (قلنا) هذا من باب الأخذ بأقل ما قيل وقد توهم بعض الأصوليين أنه حجة بل اجماع وقد بينا ضعفه في الأصول. انتهى. وهو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.
فروع (الأول) مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف أن اشتراط العدد إنما هو في الابتداء لا في الاستدامة فلو أحرموا جميعا ثم انفضوا إلا الإمام أو أحد العدد المعتبر أتمها جمعة.
وعللوه (أولا) بالنهي عن قطع العمل. و (ثانيا) بأن اشتراط استدامة العدد منفي بالأصل وأنه لا يلزم من اشتراطه ابتداء اشتراطه استدامة كالجماعة