المسألة الرابعة - قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن وقت الزلزلة مدة العمر وأنه يصليها أداء وإن سكنت وهو قول المعظم منهم، وحكى الشهيد في البيان قولا بأنها تصلى بعد سكونها بينة القضاء.
وللأول اطلاق الأمر الخالي من التقييد الدال على أن مجرد حصولها سبب لوجوب الفعل من غير أن يكون موقتا بزمانها. وبذلك يظهر ما في شك العلامة في ذلك على ما نقله عنه في الذكرى حيث قال: وشك فيه الفاضل لمنافاته للقواعد الأصولية من امتناع التكليف بفعل في زمان لا يسعه. فإن هذا الشك إنما يتجه لو قلنا بأن الزلزلة وقت للصلاة وأما على تقدير جعلها سببا كما هو الظاهر من كلامهم فلا وجه له.
قال في المدارك: وألحق العلامة في التذكرة بالزلزلة الصحيحة ثم قال: وبالجملة كل آية يقصر وقتها عن العبادة يكون وقتها دائما أما ما ينقص عن فعلها وقتا دون وقت فإن وقتها مدة الفعل فإن قصر لم تصل.
ثم أورد عليه بأنه يشكل بأنه لا يلزم من عدم قصور زمان الآية عن مقدار الصلاة كونها موقتة بل الحق أن التوقيت إنما يثبت إذا ورد التصريح بتحديد زمان الفعل وبدونه يكون وقته العمر. انتهى. وهو جيد.
وبه يظهر أن كلماتهم في هذه المسألة لا تخلو من نوع غفلة أو تساهل، منه ما قدمنا نقله عنهم من قولهم إن وقت الزلزلة العمر ويصليها أداء وإن سكنت، فإن مقتضى كون وقتها العمر أن الزلزلة إنما هي من قبيل الأسباب فمتى حصلت طالت أو قصرت وجب الاتيان بها واشتغلت الذمة بها إلى أن يأتي بها لا تقدير لها بوقت ولا تحديد لها بحد، ومقتضى قولهم يصليها أداء وإن سكنت أنها من قبيل الأوقات لأن الأداء والقضاء إنما يطلقان في مقام التوقيت فمتى أتى بالفريضة في الوقت سمي أداء وفي خارجه قضاء فصدر العبارة وعجزها لا يخلو من مدافعة.
وأجاب المحقق الشيخ على (قدس سره) عن ذلك في بعض حواشيه بما يحقق