فيمكن الجواب عنه محل النزاع هو التوقيت الذي يقتضي السقوط بقصر الوقت لا ما يقتضي لزوم الإطالة إذا طال والفرق بين الأمرين ظاهر للناظر المنصف.
وبذلك يظهر ما في كلامه في المدارك حيث قال - بعد ذكر الخلاف في الرياح والأخاويف وأنه هل يترتب وجوبها على سعة الآية للصلاة أم لا، ونقل القول بالثاني عن الشهيد في الدروس والعلامة في جملة من كتبه كما قدمنا ذكره - ما لفظه: والأصح الأول لقوله (ع): (كل أخاويف السماء...) إلى آخر ما قدمناه من الرواية وبيان وجه الدلالة، وقد عرفت ما فيه.
وبالجملة فإن ما ذكرناه من اطلاق الأوامر بذلك ظاهر لا ينكر وبه يتم الاستدلال على الوجه الأظهر. والرواية المذكورة قاصرة عن إفادة الدلالة على ما ادعوه لما بيناه في معناها. والله العالم.
وأما الثاني فإنه لا يخفى أنه قد روى زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) في حديث يأتي بكماله إن شاء الله تعالى في المقام الآتي (1) قال:
(فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي) وهذا كما ترى ظاهر في رد ما ذكروه من هذا التفريع، وبذلك صرح العلامة في المنتهى أيضا حسبما دلت عليه الصحيحة المذكورة.
ويعضده أيضا قول الرضا (ع) في كتاب الفقه الرضوي (2) (وإن انجلى وأنت في الصلاة فخفف).
وعلى هذا فيمكن الفرق بين ما إذا تبين ضيق الوقت قبل الشروع في الصلاة وبين ما إذا دخل بانيا على اتساعه وتبين الضيق في الأثناء ويخص كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) بالأول بل الظاهر أنه هو مرادهم، وحينئذ فلا منافاة في الصحيحة المذكورة لما صرحوا به لأن موردها تبين ذلك في الأثناء. وبالجملة فإنه