وما رواه في الفقيه عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (1) قال: (لا ينبغي أن تصلى صلاة العيدين في مسجد مسقف ولا في بيت إنما تصلى في الصحراء أو في مكان بارز).
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد الله (ع) (2) قال: (أتى أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردها ثم قال: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر فيه إلى آفاق السماء ويضع جهته على الأرض).
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (3) (أنه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلي عليها يقول هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الأرض).
وروى في كتاب الاقبال (4) قال: (روى محمد بن أبي قرة في كتابه باسناده إلى سليمان بن حفص عن الرجل (ع) قال: (الصلاة يوم الفطر بحيث لا يكون على المصلى سقف إلا السماء).
وألحق ابن الجنيد بمسجد مكة شرفها الله تعالى مسجد المدينة. وصحيحة معاوية ابن عمار وكذا رواية ليث المرادي (5) وصحيحة الحلبي (6) صريحة في رده.
ولو كان هناك عذر من مطر أو خوف أو وحل أو نحوها فلا بأس بصلاتها في المسجد دفعا للمشقة اللازمة من الخروج.
ومنها - السجود على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه إظهارا لمزيد التذلل فيها، وعليه يدل ما تقدم من صحيحة الحلبي (7) وصحيحة الفضيل (8).
ويظهر من صحيحة معاوية بن عمار (9) استحباب الصلاة على الأرض بحيث لا يكون تحته بساط ولا بارية ولا نحوهما بل يكون مباشرا للأرض في قيامه وجلوسه