وهو جيد إلا أن ما ذكره من احتمال في انسحاب الخلاف في الشك في الأولتين المبطل للصلاة هنا محل نظر، لما قدمنا تحقيقه من أن الشك المبطل في الأولتين إنما هو الشك في أعداد الركعات لا في سائر الواجبات، وحينئذ فلا وجه لهذا الاحتمال في المقام. والله العالم.
البحث - في سنن هذه الصلاة وما يلحق بها، فمنها الاصحار بها إلا في مكة المعظمة وعليه اجماع علمائنا وأكثر العامة (1).
ومستنده التأسي به (ص) فإنه كان يصحر بها، لما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (2) أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال لا يصلين يومئذ على بساط ولا بارية).
وما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله (ع) (3) قال:
(السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام ورواه في الفقيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) مثله (4).
وما رواه في الكافي عن ليث المرادي عن أبي عبد الله (ع) (5) قال: (قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله يوم فطر أو يوم أضحى لو صليت في مسجدك؟ فقال إني لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء.