صرحوا به في الأصول. نعم الاستدلال بظاهر الأمر جيد.
ثم إن مما يؤيد ما ذكره الشيخ من صحيحة زرارة ما رواه عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) (1) قال: (سألته عن التكبير في الفطر والأضحى قال خمس وأربع فلا يضرك إذا انصرفت على وتر) قوله (خمس وأربع) يعني خمس في الأولى وأربع في الثانية من غير إضافة تكبيرة الاحرام ولا تكبيرة الركوع.
وقوله (فلا يضرك إذا انصرفت على وتر) يعني أن السنة في التكبيرات هو ذكرنا من التسع على الوجه المذكور إلا أنه لا يضرك الاقتصار على ما دون ذلك مع كون اتمام التكبير على وتر فيهما معا كما في الخبر أو في كل واحدة كما في صحيحة زرارة المذكورة.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (2) بعد أن ذكر أولا كيفية الصلاة على نحو ما قدمناه في الأخبار: وروي أن أمير المؤمنين (ع) صلى بالناس صلاة العيد فكبر في الركعة الأولى بثلاث تكبيرات وفي الثانية بخمس تكبيرات وقرأ فيهما (سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية) وروي أنه كبر في الأولى بسبع وكبر في الثانية بخمس وركع بالخامسة، وقنت بين كل تكبيرتين.
وكيف كان فالأقرب هو القول المشهور مع تأيده بالاحتياط وتوقف الخروج عن عهدة التكليف على الاتيان بذلك وتعين حمل ما خالفه على التقية (3) كما صرح به في الإستبصار. والله العالم.
الثاني - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في التكبير في الركعتين هل هو بعد القراءة فيهما معا أو في الثانية خاصة وأما الأولى فقبلها أو يفرق في الثانية فتجعل واحدة قبل القراءة والباقي بعدها؟ على أقوال، والمشهور الأول ونقله في المدارك عن معظم الأصحاب، قال: ومنهم - الشيخ والمرتضى وابن بابويه وابن