ومنها - ما رواه في كتاب قرب الإسناد (1) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: (سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟
قال إذا قامت الشمس صل الركعتين فإذا زالت فصل الفريضة وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة. قال:
وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال قبل الأذان).
وما رواه في مستطرفات السرائر نقلا من جامع البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو بن سليمان بن خالد عن عبد الله (ع) (2) قال: (قلت له أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟ قال تصليهما بعد الفريضة) وذكر أيضا عن رجل أبي عبد الله (ع) (3) قال: (سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة قال أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة).
ويؤيد هذه الأخبار وجوه (أحدها) صراحتها في المدعى كما لا يخفى على من أمعن النظر في مضامينها بخلاف تلك الأخبار فإنه من المحتمل قريبا حمل قولهم (وركعتين إذا زالت) أي قارب زوالها وهو وقت قيامها أو الشك في الزوال فإن باب المجاز واسع. و (ثانيها) الأخبار المتكاثرة بأن وقت الجمعة ساعة تزول وأنه مضيق و (ثالثها) الأخبار الدالة على المنع من النافلة بعد دخول وقت الفريضة وهي مستفيضة صحيحة صريحة كما قدمناها في بحث الأوقات (لا يقال) إنه يجوز تخصيصها بهذه الأخبار الدالة على جواز هاتين الركعتين بعد الزوال (لا نا نقول) التخصيص بها إنما يتم لو سلمت من المعارض ولا سيما مع ترجحه عليها بما ذكرنا.
و (رابعا) أنه الأوفق بالاحتياط في الدين.
وبالجملة فالأقرب عندي هو القول الثاني أما عرفت. والله العالم.
ومنها - المباكرة إلى المسجد للإمام وغيره لما رواه الكليني والشيخ في الصحيح