ويمكن الجمع بين ما ذكره وذكرناه بأن ما ذكره المتقدمون من هذا الحكم لا ينحصر دليله في الرواية المذكورة، لما عرفت في غير موضع أنه كثيرا ما يذكرون الأحكام التي لم تصل أدلتها إلى المتأخرين فيعترضونهم تارة بعدم وجود الدليل - ودليله موجود في هذا الكتاب كما مر بيانه في غير مقام - وربما يتكلفون لهم الاستدلال بخبر أو دليل عقلي، ومن المحتمل أن الأمر هنا من هذا القبيل فإن المتأخرين حيث لم يصل إليهم إلا هذا الخبر استدلوا به ظنا منهم أنه الدليل والحال أن الدليل شئ غيره مما ذكرناه، والخبر المذكور إنما خرج على الوجه الذي ذكره شيخنا المشار إليه. والله العالم.
المطلب الثالث - في الكيفية وهي على ما تضمنه كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن يكبر تكبيرة الاحرام ثم يتشهد عقيبها الشهادتين ثم يكبر ثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم يكبر ثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر رابعة ويدعو للميت إن كان مؤمنا ثم خامسة وينصرف.
والمستند في هذه الكيفية ما رواه ثقة السلام في الكافي عن محمد بن مهاجر عن أمة أم سلمة (1) قالت (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف، فلما نهاه الله عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر وصلى على النبيين ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف) ورواه الصدوق في العلل (2) بوجه أبسط وفيه في التكبير الثاني على المؤمن (فصلى على النبي صلى الله عليه وآله عوض قوله في رواية الكافي (على الأنبياء) ومثلها في الصلاة على المنافق. وفي الفقيه (3) نقل متن الخبر قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت... وساق الخبر، وفيه في التكبير الثاني وفي الموضعين (ثم كبر