وفيه نظر ظاهر وكيف لا والأخبار التي قدمناها في المسألة الأولى ظاهرة الدلالة في العموم فإنه لا ريب أن الخطاب فيها راجع إلى جميع المكلفين فإن قولهم (عليهم السلام) (1): (صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة) يعني على كل مكلف إلا ما خرج بدليل وارد عنهم (عليهم السلام) وإلا لزم مثله في صلاة الكسوف التي قرنها بها مع أن هذا القائل لا يلتزمه، وحينئذ فالواجب الوقوف على ما دل على خروجه من هذا العموم ويبقى ما عداه داخلا تحت خطاب التكليف.
والذي وقفت عليه في الأخبار من الأفراد المستثناة عن الدخول منها المسافر لصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: (إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بإمام).
وصحيحة ربعي والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) (3) قال: ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.
وما رواه البرقي في كتاب المحاسن بسنده عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (ع) (4) قال: (ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر) قال ورواه أبي عن خلف بن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله (ع) مثله (5).
وروى في كتاب دعائم الاسلام عن علي (ع) (6) أنه قال: (ليس على المسافر جمعة ولا عيد).
أقول: دلالة هذه الروايات على السقوط عن المسافر واضحة مضافا إلى الاجماع المتقدم نقله.