ذكرناه من الوجوب تخييرا، فرد هذه الروايات - على ما هي عليه من الصحة والصراحة في بعض والظاهرية في آخر بهذه الرواية مع قبولها التأويل بما ذكرناه - مما لا يلتزمه محصل. والله العالم.
الثالث - ما ذكره (ع) في كتاب الفقه الرضوي (1) من قوله (وتطول الصلاة حتى ينجلي) مما يصلح لأن يكون مستندا للأصحاب (رضوان الله عليهم) حيث صرحوا بأن من جملة مستحبات هذه الصلاة أن يطول بقدر الكسوف وهم قد استدلوا على ذلك بموثقة عمار المتقدمة (2) ويمكن الاستدلال عليه أيضا بقوله (ع) في صحيحة الرهط المتقدمة (3) في حكاية صلاته صلى الله عليه وآله ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها).
وقيل إن الاستدلال بهذا الخبر لا يخلو من شوب التأمل لجواز أن يكون ذلك من باب الاتفاق. وفيه أن الظاهر من نقله (ع) ذلك إنما هو العمل بما تضمنه النقل إذ لا معنى لنقل الأمور الاتفاقية مع عدم ترتب شئ عليها من الأحكام الشرعية، ويمكن استناد ذلك إلى علمه صلى الله عليه وآله بوقت تمام الانجلاء فأطال الصلاة على حسب علمه وفرغ بتمام الانجلاء.
بقي هنا شئ وهو أن الحكم باستحباب الإطالة على الوجه المذكور لا يتم إلا مع العلم بذلك أو الظن الحاصل بأخبار رصدي أما بدونه فلا، وحينئذ فلا يبعد أن يكون التخفيف في الصلاة أولى وجبت الإعادة أو الجلوس لو فرغ قبل الانجلاء على أحد القولين أو استحبت على القول المشهور حذرا من خروج الوقت قبل الاتمام. كذا قيل وهو مبني على أنه مع خروج الوقت قيل الاتمام يجب القطع وقد بينا سابقا ضعفه وإن الواجب هو الاتمام في الصورة المذكورة. والله العالم.
الرابع - ظاهر قوله (ع) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (4) (وكان يستحب أن يقرأ فيها الكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه) استحباب التطويل في الصلاة بقراءة السور الطول إلا في الجماعة إذا كان يشق ذلك