أحد العامين بالآخر يحتاج إلى دليل من خارج وإلا فالاحتمال قائم من الطرفين كما عرفت.
وخامسها - ما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب ثواب الأعمال عن محمد بن إبراهيم عن عثمان بن محمد وأبي يعقوب القزاز معا عن محمد بن يوسف عن محمد بن شعيب عن عاصم بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي زياد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان (رضي الله عنه) (1) قال (قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولاهن (سبح اسم ربك الأعلى) فكأنما قرأ جميع الكتب كل كتاب أنزله الله تعالى، وفي الركعة الثانية (والشمس وضحاها) فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس، وفي الثانية (والضحى) فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ودهنهم ونظفهم، وفي الرابعة (قل هو الله أحد) ثلاثين مرة غفر الله ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة).
وهذا الخبر كما ترى مخالف لما تكاثرت به الأخبار واجتمعت عليه كلمة جل الأصحاب (رضوان الله عليهم) من عدم الصلاة في هذا الوقت، ولهذا قال الصدوق (قدس سره) في الكتاب المذكور بعد نقله ما صورته: أقول - وبالله التوفيق - أن هذا الثواب هو لمن كان إمامه مخالفا لمذهبه فيصلي معه تقية ثم يصلي هذه الأربع ركعات للعيد ولا يعتد بما صلى خلف مخالفه، فأما من كان إمامه يوم العيد إماما من الله تعالى عز وجل واجب الطاعة على العباد فصلى خلفه صلاة العيد لم يكن له أن يصلي بعد ذلك صلاة حتى تزول الشمس، وكذا من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة وصلى معه العيد لم يكن له أن يصلي بعد ذلك صلاة حتى تزول الشمس. انتهى.
وأنت خبير بما فيه من البعد عن سياق الخبر المذكور سيما مع ما قدمناه من أن استحباب الاتيان بها مع اختلال الشرائط إنما هو بالاتيان بركعتين كما تصلى في