وظاهر الأصحاب كما ذكره في الذكرى أن النداء بذلك ليعلم الناس بالخروج إلى المصلى، لأنه أجري مجرى الأذان الذي يحصل به الاعلام بالوقت، ومقتضى ذلك أن يكون قبل القيام للصلاة بل في أول الخروج إليها، ولا ينافي ذلك ما ورد في صحيحة زرارة عن الباقر (ع) (1) من قوله (ليس فيهما أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس فإذا طلعت خرجوا) لجواز الجمع بينهما بحصول ذلك بكل من الأمرين استظهارا، وتعدد العلل الشرعية لمعلول واحد كثير في الأخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار حتى قال الصدوق في بعض تلك المواضع أن هذا مما يزيد تأكيدا وتقوية. ويحتمل أيضا حمل خبر زرارة على من كان عالما بأن وقتها الذي يخرج فيه طلوع الشمس يعني عالما بالوقت الشرعي لها وخبر إسماعيل بن جابر على من ليس كذلك ليحصل له العلم بالخروج لها.
ونقل عن أبي الصلاح أن محله بعد القيام إلى الصلاة فإذا قال المؤذن ذلك كبر الإمام تكبيرة الاحرام ودخل بهم في الصلاة، وإلى هذا مال بعض محققي متأخري المتأخرين.
ومنها - الخروج بعد الغسل متطيبا لا بسا أحسن أثوابه متعمما شتاء كان أو قيظا.
أما الغسل فلما تقدم من الأخبار في باب الأغسال من كتاب الطهارة، ومن ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار (2) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلي قال إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة فإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.