في ما لو علم ضيق الوقت قبل الدخول فإن التكليف بالدخول والحال كذلك يستلزم ما ذكره، أما لو لم يعلم بل دخل بانيا على السعة فإنه لا يتوجه عليه هذا الجواب للفرق عندهم بين أصل الدخول وبين الاستدامة كما تقدم التصريح به في مسألة العدد في ما لو انفض العدد بعد الدخول ولم يبق إلا واحد مثلا فإنهم أوجبوا عليه الاتمام جمعة.
وثانيهما - قوله: (من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله) فإنه ربما يتسارع إلى الفهم أن هذا الخبر من جملة أخبارنا المروية في كتب الأخبار فيجوز الاستناد إليه في إثبات الأحكام الشرعية كما اختاره هنا بقوله بعد ذكر الخبر المذكور (وهو أولى) مع أنا قدمنا في مبحث الأوقات أن الظاهر أن هذا الخبر إنما هو من طريق المخالفين، وإليه يشير أيضا كلام السيد المذكور في شرح قول المصنف في مبحث الأوقات (ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها) حيث إنه نقل هذا الخبر مرسلا عن النبي (صلى الله عليه وآله) ثم آخر عنه صلى الله عليه وآله أيضا (1) ثم قال ومن طريق الأصحاب ثم نقل رواية الأصبغ بن نباتة وموثقة عمار الساباطي (2) الدالتين على أن من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة وقد تقدم منا (3) تحقيق الكلام في هذا المقام والبحث مع الأصحاب في تعميم الحكم مع اختصاص الأخبار المروية من طريقنا بصلاة الصبح نعم ظاهرهم دعوى الاجماع على ما ذكروه من العموم، وبه يظهر أن المسألة هنا لا تخلو من الاشكال لعدم النص المعتمد عليه في هذا المجال. والله سبحانه وأولياؤه أعلم بحقيقة الحال.
الثاني - لو تيقن أو غلب على ظنه قبل الدخول أن الوقت لا يسع للجمعة وجبت صلاة الظهر، صرح به جملة من الأصحاب: منهم المحقق في