وكعدم الماء في حق المتيمم.
واعترف الشيخ في الخلاف بأنه لا نص لا صحابنا فيه، قال لكنه قضية المذهب لأنه دخل في الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة فلا يجوز ابطالها إلا بيقين.
أقول: لا ريب أن ما ذكروه هو مقتضى الاحتياط فينبغي أن يجعل الدليل هو ذلك لا ما ذكروه من هذه التعليلات الواهية التي لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية. وقد تقدم في مقدمات الكتاب أن الاحتياط في مثل هذا المقام واجب فإنه دليل شرعي كما عليه جملة من الأخبار مؤيدا بأخبار الاحتياط العامة وتمام الاحتياط صلاة الظهر بعدها.
ثم إن ظاهر عبارة شيخنا في الذكرى اعتبار احرام الجميع من الإمام والمأمومين فلو حصل التفرق والانفضاض بعد ذلك وجب الاتمام جمعة على من بقي وإن كان واحدا، وهو ظاهر كلام المحقق في الشرائع أيضا، وظاهره في المعتبر عدم اعتبار ذلك بل الاكتفاء بإحرام الإمام حيث قال: لو أحرم فانفض العدد المعتبر أتم جمعة لا ظهرا. ثم استدل بأن الصلاة انعقدت ووجب الاتمام لتحقق شرائط الوجوب ومنع اشتراط استدامة العدد. وإليه مال في المدارك، وهو جيد لانسحاب الدليل المتقدم في هذا المواضع أيضا من ما ذكروه (رضوان الله عليهم) وما ذكرناه.
وأما اعتبار بقاء واحد مع الإمام أو اثنين أو انفضاضهم بعد صلاة ركعة تامة في وجوب الاتمام أو اعتبار بقاء جميع العدد فهو منسوب إلى الشافعي (1) إلا أن العلامة في التذكرة وافقه في اعتبار الركعة في وجوب الاتمام لقول النبي (صلى الله عليه وآله) (2)