جمعة أخرى، أما لو خرجوا عنه جميعا وتباعدوا بالنصاب مع سعة الوقت تعين عليهم فعل الجمعة قطعا.
الثانية - أن لا تكون الجمعة السابقة متحققة لحصول الاشتباه بالسبق والاقتران، واختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم هذه الصورة أيضا فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه إلى وجوب الإعادة جمعة مع بقاء الوقت لعين ما تقدم في سابق هذه الصورة.
وذهب العلامة في جملة من كتبه إلى وجوب الجمع بين الفرضين لأن الواقع إن كان الاقتران فالفرض الجمعة وإن كان السبق فالظهر فلا يحصل يقين البراءة بدونهما ويمكن خدشه بأن ما ادعاه من أن السبق من حيث هو - يعني بالنسبة إلى الواقع - يقتضي وجوب الظهر ممنوع وإنما يقتضي ذلك مع العلم به فإن الأحكام الشرعية كما عرفت إنما تبنى على علم المكلف لا على نفس الأمر والواقع، وحينئذ فلو سبقت أحداهما مع جهل موضعها لم يسقط عنه وجوب الجمعة لما عرفت آنفا.
واحتمل العلامة في التذكرة وجوب الظهر خاصة لأن الظاهر صحة أحداهما لندور الاقتران جدا فكان جاريا مجرى المعدوم، وللشك في شرط صحة الجمعة وهو عدم سبق أخرى وهو يقتضي الشك في المشروط. وفيه أنا لا نسلم أن شرط صحة الجمعة عدم سبق أخرى بل يكفي في الصحة عدم العلم بسبق أخرى. وبما ذكرنا يظهر قوة ما ذهب إليه الشيخ هنا أيضا وإن كان الاحتياط في ما ذكره من الجمع بين الفرضين. والله العالم.
(المقصد السادس) - في الوقت، اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وقت الجمعة أولا وآخرا، فأما الأول فالأظهر الأشهر أنه زوال الشمس، وقال الشيخ في الخلاف: وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس، وقال واختاره علم الهدى. قال ابن إدريس بعد نقل ذلك عن الشيخ (قدس سره) ولعل شيخنا سمعه من المرتضى (قدس سره) مشافهة فإن الموجود في مصنفات السيد موافق للمشهور من