وما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه آبائه (عليهم السلام) (1) قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة).
والجواب عن ذلك - مع الاغماض عن ضعفهما وعدم قيامهما بالمعارضة لا يسر يسير مما قدمناه من الأخبار مما ذكرناه وما لم نذكره - أن هذا المستدل لا يقول بهما على اطلاقهما لشمولهما للفرق التي قدمنا سابقا الاتفاق على كفرها فلا بد من تخصيصهما بغيرهم، وليس تخصيصهما بما ذكروه من الأدلة الدالة على كفر تلك الفرق أولى من تخصيصهما بما قدمنا ذكر بعضه من الأخبار الدالة على نصب المخالف وكفره وشركه ونحو ذلك، واحتمال الخروج مخرج التقية فيهما ظاهر لا ينكر إلا ممن صد عن قبول الحق في ما ذكرناه من الأخبار واستكبر.
قال في المدارك في هذا المقام - بعد نقل القول المشهور والاستدلال له بالروايتين المذكورتين ثم نقل قول الشيخ المفيد ومن تبعه - ما لفظه: وهو غير بعيد لأن الاجماع إنما انعقد على وجوب الصلاة على المؤمن، والروايات التي استدل بها على العموم لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة، والوجوب التمسك بمقتضى الأصل إلى أن يقوم على الوجوب دليل يعتد به. انتهى.
أقول: قد سبق له نظير هذا الكلام المنحل الزمام في مسألة غسل الميت من كتاب الطهارة حيث قال بعد نقل كلام الشيخ المفيد المنقول هنا: والمسألة قوية الاشكال وإن كان الأظهر عدم وجوب تغسيل غير المؤمن. انتهى.
وفيه (أولا) أن مقتضى الحكم باسلامهم كما هو مذهبه في المسألة تبعا لجده والمحقق قبله وأمثالهم هو ترتب أحكام الاسلام واجراؤها عليهم مما يتعلق بالحياة والممات، فكما يجوز الحكم بمناكحتهم وموارثتهم وطهارتهم وحقن دمائهم وأموالهم بل عدالتهم كما عرفت مما تقدم في مسألة العدالة من باب صلاة الجمعة المترتب جميع ذلك على الاسلام، فكذا يجب الحكم بغسلهم والصلاة عليهم فإن جميع ذلك من