النهار فيها، رواه البيهقي وغيره (1) وقد قدمنا (2) أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وروى الزبير بن بكار في كتاب الأنساب أنه توفي في العاشر من شهر ربيع الأول (3) وروى الأصحاب أن من علامات المهدي (ع) كسوف الشمس في النصف الأول من شهر رمضان (4) فحينئذ إذا اجتمع الكسوف والعيد فإن كانت صلاة العيد نافلة قدم الكسوف وإن كانت فريضة فكما مر من التفصيل في الفرائض، نعم تقدم على خطبة العيدين إن قلنا باستحبابها كما هو المشهور. انتهى الرابع - قال في الذكرى أيضا: هل يشترط في وجوب صلاة الكسوف اتساع الوقت لجميعها أم يكفي ركعة بسجدتيها أم يكفي مسمى الركوع لأنه يسمى ركعة لغة وشرعا في هذه الصلاة أم لا؟ احتمالات، من تغليب السبب فلا يشترط شئ من ذلك فتكون كالزلزلة. إلا أن هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب، ومن اجرائها مجرى اليومية فتعتبر الركعة، ومن خروج اليومية بالنص فلا يتعدى إلى غيرها. انتهى أقول: لا يخفى أن الاحتمال الأخير وإن كان مرفوضا بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) إلا أنه هو الظاهر من اطلاق أخبار الباب كما تقدم نبذة من الكلام فيه في المسألة الثالثة من البحث الأول (5).
الخامس - قال في الذكرى أيضا: لو اجتمعت آيتان فصاعدا في وقت واحد كالكسوف والزلزلة والريح المظلمة فإن اتسع الوقت للجميع تخير في التقديم، ويمكن وجوب تقديم الكسوف على الآيات لشك بعض الأصحاب في وجوبها،