وتقديم الزلزلة على الباقي لأن دليل وجوبها أقوى. ولو اتسع لصلاتين فصاعدا وكانت الصلوات أكثر مما يتسع له احتمل قويا هنا تقد يم الكسوف ثم الزلزلة ثم يتخير في باقي الآيات، ولا يقضي ما لا يتسع له إلا على احتمال عدم اشتراط سعة الوقت للصلاة في الآيات. ولو وسع واحدة لا غير فالأقرب تقديم الكسوف للاجماع عليه، وفي وجوب صلاة الزلزلة هنا أداء وقضاء وجهان، وعلى قول الأصحاب بأن اتساع الوقت ليس بشرط يصليها من بعد قطعا. وكذا الكلام في باقي الآيات. انتهى.
فائدة بها التمام والختام قال في من لا يحضره الفقيه في العلل التي ذكرها الفضل بن شاذان النيشابوري عن الرضا (ع) (1) قال: (إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله تعالى لا يدرى الرحمة ظهرت أم لعذاب؟ فأحب النبي صلى الله عليه وآله أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس (ع) حين تضرعوا إلى الله عز وجل، وإنما جعلت عشر ركعات لأن أصل الصلاة التي نزل فرضها من السماء أولا في اليوم والليلة إنما هي عشر ركعات فجمعت تلك الركعات ههنا، وإنما جعل فيها السجود لأنه لا تكون صلاة فيها ركوع إلا وفيها سجود ولأن يختموا صلاتهم أيضا بالسجود والخضوع، وإنما جعلت أربع سجدات لأن كل صلاة نقص سجودها من أربع سجدات لا تكون صلاة، لأن أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا أربع سجدات، وإنما لم يجعل بدل الركوع سجود لأن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا، ولأن القائم يرى الكسوف والأعلى والساجد لا يرى، وإنما غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله لأنها تصلى لعلة تغير أمر من الأمور وهو الكسوف فلما تغيرت العلة تغير المعلول).