وغيرهما - هو وجوب القضاء، وهم إنما منعوا القضاء استنادا إلى هذه القاعدة العقلية مع أن النصوص على خلافها واضحة جلية، وهو مؤيد لما ذكرناه من عدم جواز الاعتماد على هذه القواعد الأصولية وإنما المدار على النصوص المعصومية والسنة النبوة وإن كان المشهور بينهم تقديم الأدلة العقلية على الأدلة السمعية كما نقلناه في مقدمات الكتاب، والله الهادي إلى جادة الصواب.
وقال الشهيد في الذكرى: وحكم الأصحاب بأن الزلزلة تصلى أداء طول العمر لا بمعنى التوسعة فالظاهر كون الأمر هنا على الفور بل على معنى نية الأداء وإن أخل بالفورية لعذر أو غيره. انتهى.
قال في المدارك بعد نقل ذلك: وما ذكره أحوط وإن أمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على الفورية هنا على الخصوص، والأمر المطلق لا يقتضي الفورية كما بيناه مرارا. انتهى.
أقول: والتحقيق إن النزاع في كونها تصلى بينة الأداء أو القضاء لا ثمرة فيه لعدم قيام دليل على ذلك كما سلف مرار في بحث نية الوضوء من كتاب الطهارة وغيره، وأما الفورية فالأمر فيها على ما ذكره السيد السند (قدس سره) والله العالم.
المسألة الخامسة - لو لم يعلم بالآية المخوفة إلا بعد انقضائها لم يجب القضاء إلا في الكسوف إذا احترق القرص كله، وأما مع العلم فإن ترك عامدا أو ناسيا وجب القضاء فههنا مقامات ثلاثة:
المقام الأول - أن لا يعلم بتلك الآية المخوفة التي هي غير الكسوف إلا بعد انقضائها وخروج وقتها، والظاهر أنه لا خلاف في سقوط القضاء.
قال في المدارك بعد ذكر الحكم المذكور: وهذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ثم قال ويدل عليه ما أسلفناه مرارا من أن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل وبدونه يكون منفيا بالأصل، وتشهد له الروايات المتضمنة لسقوط