وإن لم يكن معلوما إلا أن شيخنا الشهيد في الذكرى نقل بعد قول الشيخ والمحقق بالجواز قبل الزوال والاستدلال عليه بما رواه العامة عن أنس (1) (أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي إذا زالت الشمس) قال: وظاهره أن الخطبة وقعت قبل ميلها. ثم أردفها بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (2). ونقل العلامة في المنتهى من أخبارهم أيضا عن سلمة بن الأكوع (3) قال: (كنا نجمع مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئ) والمراد نصلي معه جماعة كما هو ظاهر اللفظ، والصلاة معه إذا زالت الشمس مستلزمة لتقدم الخطبتين على الزوال.
والعلامة في المنتهى حيث اختار فيه القول المشهور حمل الرواية على ما يوافق ما اختاره اعتضادا بها فقال: والجمعة إنما هي الخطبتان والركعتان. والظاهر من اللفظ إنما هو ما قلنا سيما مع اعتضاده بالرواية الأخرى. والله العالم (المورد الخامس) في أمور أخر يجب التنبيه عليها: منها - أنهم صرحوا بأن حضور العدد شرط في صحة الخطبة كما هو شرط في صحة الصلاة، قال في الخلاف: ومن شرطها العدد كما هو شرط في الصلاة فلو خطب من دونه ثم أحرم مع العدد لم يصح وبه قال الشافعي ولم يشترطه أبو حنيفة (4). وقال في الذكرى:
ولم أقف على مخالف فيه منا وعليه عمل الناس في سائر الأعصار والأمصار، وخلاف أبي حنيفة (5) هنا مسبوق بالاجماع وملحوق به أعني الاجماع الفعلي بين المسلمين.
ومنها - أن المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن أذان المؤذن يكون عند صعود الإمام المنبر وجلوسه لرواية عبد الله بن ميمون التقدمة في سابق هذا المورد (6) وقوله (ع) (فيها كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا خرج إلى الجمعة قعد)